المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى مهمة


الخرشان
27-04-2008, 08:21 AM
الطلاق على عوض يعتبر بينونة صغرى
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ مساعد رئيس محاكم الحدود الشمالية وفقه الله لكل خير آمين.[1]

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

بعده يا محب: كتابكم الكريم رقم (2141) وتاريخ 17 / 8 / 1398هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من السؤال عن جواز مراجعة المطلقة على عوض كان معلوما.



أفيدكم بأن الطلاق على عوض يعتبر بينونة صغرى لا يملك معها المطلق الرجعة، ولكنه يجوز له العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا إذا كان لم يطلقها قبل ذلك طلقتين.

وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات

البحوث العملية والإفتاء والدعوة والإرشاد

الخرشان
27-04-2008, 08:45 AM
من فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله

هل يتزوج الرجل أخت زوجته إذا طلقها وهي في العدة
إذا كان عند شخص زوجه وطلقها، فهل له أن ينكح أختها في عدتها ؟ وإذا ماتت فهل له أن يتزوج أختها في الحال ؟ أفيدونا أفدكم الله.


إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها، ولا عمتها، ولا خالتها، إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية، وهذا بإجماع المسلمين ؛ لأن الرجعية زوجة . أما إذا كان طلاقاً بائناً؛ مثل : إن كانت الطلقة الأخيرة هي الثالثة، أو كان طلقها على مال وهي المخلوعة، فهذا فيه خلاف، ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختها، أو بنت أختها، أو بنت أخيها . أما إذا ماتت فلا بأس أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها في الحال ولو بعد يوم أو يومين من موتها ؛ لأنه انتهى الزواج بالموت، ففي هذه الحال لا حرج أن يتزوج أختها، أو عمتها، أو خالتها، في الحال من حين ماتت الزوجة.

القفعان
28-04-2008, 10:59 PM
شكر الله لك وبارك الله فيك ويعطيك العافية