مشاهدة النسخة كاملة : مساحة للحوار بين المأذونين ( 2)
فهد الحميزي
05-06-2007, 01:14 AM
من المسائل التي دائماً تثار في أوساط العامة كطرح نظري وواقعي للمسألة وفي أوساط الدعاة والعلماء كطرع تنظيري وعلمي لها مسألة تحديد النسل أو منعه أو تقليلة !!
فالسنة جاءت ما يفيد ظاهره المنع وقد تأول هذا القول الجمهور ، وما يفيد الجواز وقال به أكثر الفقهاء ومما جاء في ذلك أحاديث العزل فقد روى مسلم عن جذامة بنت وهب أن أناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال : ذلك الوأد الخفي .
وقد استدل ابن حزم بهذا الحديث على تحريم العزل ، والجمهور ذهب الى الجواز واستدلوا بحديث جابر عند مسلم ( كنا نعزل والقرآن ينزل ..)
ولكن كثير من الناس وهذا شي لاحظته عند نقاش هذه المسألة لا يفرقون بين تحديد النسل وبين منع النسل ...[/i]
ناصر الثبيتي
05-06-2007, 01:29 AM
الشرع لايمنع من التنظيم
فان الشريعه جاءت بمنع الضرر على الغير
فان كثير من النساء يصابون بتعب شديد من الم الولاده وكثرة الاولاد
فالتنظيم لاالتحديد ولا المنع
هذه مايفتى به اغلب المشائخ به
والله تعالى اعلم .
شكرا اخي الفاضل / فهد
د.عبدالرحمن
05-06-2007, 04:54 PM
تحديد النسل : هو الوقوف بالنسل عند الوصول بالذرية إلى عدد معين باستعمال وسائل يظن أنها تمنع الحمل ، والمقصود منه تقليل عدد النسل بالوقوف به عند غاية ، سواء أصيب جهاز التناسل بعد هذه الغاية بعقم أم لا .
ب – تنظيم النسل : هو استعمال وسائل للوقوف عن الحمل فترة من الزمن لمصلحة ما يراها الزوجان أو من يثقان به من أهل الخبرة ، والمقصود منه مراعاة حال الأسرة من صحة أو قدرة على الخدمة وغير ذلك مع مراعاة الإبقاء على استعداد جهاز التناسل للقيام بوظيفته .
ج – منع الحمل : استعمال الوسائل التي يظن أنها تحول بين المرأة وبين الحمل كالعزل وتناول العقاقير وترك الوطء في الفرج وقت الإخصاب وغير ذلك وهو يستخدم لتنظيم النسل أو تحديده
الحكم الشرعي
صدر في هذا الموضوع قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عام 1409هـ وقد قرر المجمع ما يلي :
أولاً : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب .
ثانياً : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .
ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً ، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم "(
بل صدرت فتوى مجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة عام 1965 م وجاء فيه :
(1) أن الإسلام رغب في زيادة النسل وتكثيره ، لأن كثرة النسل تقوي الأمة الإسلامية اجتماعياً واقتصاديا وحربياً وتزيدها عزة ومنعة .
(2) إذا كانت هناك ضرورة شخصية تحتم تنظيم النسل ، فللزوجين أن يتصرفا طبقا لما تقتضيه الضرورة وتقدير هذه الضرورة متروك لضمير الفرد ودينه .
(3) لا يصح شرعاً وضع قوانين تجبر الناس على تحديد النسل بأي وجه من الوجوه .
(4) إن الإجهاض بقصد تحديد النسل أو استعمال الوسائل التي تؤدي إلى العقم لهذا الغرض أمر لا تجوز ممارسته شرعاً للزوجين أو لغيرهما .
أوصى المؤتمر بتوعية المواطنين وتقديم المعونة لهم في كل ما سبق تقريره بصدد تنظيم النسل "
ولمزيد من الاطلاع على الحجج والادلة يمكن الوقوف عليها في ايقونة بحوث المشرف
ناصر الثبيتي
05-06-2007, 06:38 PM
جزاك الله خير يعطيك العافيه .
فهد الحميزي
05-06-2007, 11:38 PM
أخي ناصر
أشكرك على التعليق والمرور
أخي د عبدالرحمن
جزيت خيراً على هذا التفصيل وقد اطلعت على بحثكم القيم في الموقع وبوركتم
فهد الحميزي
05-06-2007, 11:54 PM
فتوى منقولة للشيخ عبدالرحمن المحمود
السؤال
أنا وزوجتي اتفقنا على التنظيم في النسل لا لشيء إلا للتنظيم وهي تستعمل موانع الحمل. ما حكم التنظيم؟
الاجابة
تنظيم النسل إذا كان لغرض صحيح، ولعذر شرعي كأن تكون الزوجة لا تتحمل متابعة الإنجاب أو كانت مريضة أو نحو ذلك فلا بأس به.
أما إذا كان لغير عذر شرعي فنرى أن الإنسان يترك هذا الأمر لله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى يخلق الذرية وهو يتولى رزقها وتربيتها ونحو ذلك، ولا يجوز لأي من الزوجين في مثل هذه الحالة أن يؤخر النسل لغير ضرر، وبدون عذر شرعي.
وإن كان بعض العلماء يرى التساهل في مثل هذا، لكن هو على المدى البعيد موجه ضد الأمة الإسلامية، وهو ما يسمى بتحديد النسل، وأحياناً يكون عن طريق التنظيم ونحو ذلك، أما إذا كان التنظيم بغير أدوية ،كأن يختار أوقاتاً معينة لمواقعة الرجل زوجته ونحو ذلك، بما لا يضر كلاً من الزوج والزوجة، فهذا أمر مباح متروك لهم ذلك، ما لم يكن هناك قصد لقطع الذرية، وليس للزوجة أن ترفض الحمل مالم يكن لها عذر شرعي.
القفعان
20-06-2007, 06:58 PM
شكرا للجميع لما أفتونا به ووضحوه لنا
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2012, vBulletin Solutions, Inc.