المأذون
07-06-2007, 08:22 AM
ذكر أبو الحسن بن محمد الفقيه انواعا من العباءات التي تتنافى مع الحجاب الشرعي وهي :
1- العباءة المفتوحة: أي التي تظهر من فتحتها الامامية ثياب المرأة وزينتها. لاسيما إذا كانت الشابة المسلمة أو المرأة تلبس سروالاً 2مجسماً لبدنها، وثياباً مبرزاً لصدرها فحينئذ يكون هذا اللباس أشد خطراً وفتنة، قال تعالى:{وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ } (31) سورة النــور. -فإذا كان الله نهى عن الضرب بالرجل خوفاً من سماع الخلخال المستور فكيف بمن تلبس جميل الثياب ثم ترفع العباءة عنه ليراه الناس بأعينهم فيفتنهم، هـان الفتنة بما يرى أعظم من الفتنة بما يسمع وليس الخبر كالمعاينة.
2- العباءة القصيرة: ومعلوم أن العباءة القصيرة لا تستر سائر البدن فهي كاشفة لبعض العورة، لاسيما إذا كانت المرأة تتعمد رفعها أو ترفها عن أسفل جسمها أو تشدها بيدها من فوق عجيزتها حتى يتبين حجمها، وهذا كله خلاف ما أمر الله به من الحجاب، قال تعالى: :{ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } (33) سورة الأحزاب
وقال سبحانه: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (31) سورة النــور
3- العباءة المزوقة والمشبكة: ونعني بها التي تصل إلى درجة الشهرة لأنها تسبب الفتنة بإلفات وجوه الناظرين، لاسيما إذا كانت ألوانها زاهية مثيرة، وتزاويقها مغرية، وقد يكون فيها من التشبيك ما يظهر لحم المرأة في ذراعيها، فكل هذه الأنواع من المنهيات التي نهي الله جل وعلا عنها وكلها تدخل في قول الله جل وعلا: { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } (31) سورة النــور، كما يدخل في ذلك أيضاً ما يسمى "نصف الكم " "وربع الكم " واتساع ما حول العنق وهو ما يسمى "الدلعة".
4- العباءة الشفافة: وهي التي تلتصق على جسد المرأة، فتبرز بدنها فتكون فتنتها أشد وأخطر، وهذا النوع من اللباس يدخل صاحبته في الوعيد الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم : صنفان من أهل النار لم أرهما بعد...! وذكر منهما "نساء كاسيات عاريات " الحديث. إذ من شرط الحجاب أن يكون صفيقاً غير شفاف لكيلا تتجسم عورة المرأة ويتحقق الستر المقصود من الحجاب.
1- العباءة المفتوحة: أي التي تظهر من فتحتها الامامية ثياب المرأة وزينتها. لاسيما إذا كانت الشابة المسلمة أو المرأة تلبس سروالاً 2مجسماً لبدنها، وثياباً مبرزاً لصدرها فحينئذ يكون هذا اللباس أشد خطراً وفتنة، قال تعالى:{وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ } (31) سورة النــور. -فإذا كان الله نهى عن الضرب بالرجل خوفاً من سماع الخلخال المستور فكيف بمن تلبس جميل الثياب ثم ترفع العباءة عنه ليراه الناس بأعينهم فيفتنهم، هـان الفتنة بما يرى أعظم من الفتنة بما يسمع وليس الخبر كالمعاينة.
2- العباءة القصيرة: ومعلوم أن العباءة القصيرة لا تستر سائر البدن فهي كاشفة لبعض العورة، لاسيما إذا كانت المرأة تتعمد رفعها أو ترفها عن أسفل جسمها أو تشدها بيدها من فوق عجيزتها حتى يتبين حجمها، وهذا كله خلاف ما أمر الله به من الحجاب، قال تعالى: :{ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } (33) سورة الأحزاب
وقال سبحانه: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (31) سورة النــور
3- العباءة المزوقة والمشبكة: ونعني بها التي تصل إلى درجة الشهرة لأنها تسبب الفتنة بإلفات وجوه الناظرين، لاسيما إذا كانت ألوانها زاهية مثيرة، وتزاويقها مغرية، وقد يكون فيها من التشبيك ما يظهر لحم المرأة في ذراعيها، فكل هذه الأنواع من المنهيات التي نهي الله جل وعلا عنها وكلها تدخل في قول الله جل وعلا: { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } (31) سورة النــور، كما يدخل في ذلك أيضاً ما يسمى "نصف الكم " "وربع الكم " واتساع ما حول العنق وهو ما يسمى "الدلعة".
4- العباءة الشفافة: وهي التي تلتصق على جسد المرأة، فتبرز بدنها فتكون فتنتها أشد وأخطر، وهذا النوع من اللباس يدخل صاحبته في الوعيد الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم : صنفان من أهل النار لم أرهما بعد...! وذكر منهما "نساء كاسيات عاريات " الحديث. إذ من شرط الحجاب أن يكون صفيقاً غير شفاف لكيلا تتجسم عورة المرأة ويتحقق الستر المقصود من الحجاب.