طالب
07-06-2007, 11:15 AM
خطأ وقع فيه أحد المأذونيين الذين اعرفهم في أول عقد قام به وهو انه كتب العقد ولم يلقن الولي والزوج الايجاب والقبول
ثم علم بخطئه ووجد في كتاب الفروع انه الايجاب ةالقبول يصح كتابة في احدى الروايات وايضا في نسخة ( لكون الكتاب مححق) فسري عنه
فينبغي للجدد التنبه لذلك وقد وقفت الآن على فتوى انقلها للفائدة
المجيب ا.د سليمان العيسى
السؤال
تم الأسبوع الماضي عقد نكاحي، وأريد أن أتأكد من صحة العقد، خاصة أني سافرت بعد العقد، فقد حضر الخطبة ولي الزوجة وأبي ورجلان وأم الزوجة، وقد بدأ أحد الحضور بخطبة ابن مسعود، ثم بدأ أبي بالطلب، لكنه لم يرد لفظ الزواج أو النكاح، فأجاب الولي بالقبول، فسأل الذي بدأ بالخطبة: هل حصل الإيجاب والقبول؟ فأجاب أبي و الولي بالإيجاب ثم ختم بالدعاء، ولما انفض المجلس جلست أنا وأبي وولي الزوجة، وصارحتهم بعدم ارتياحي لعدم ورود لفظ الزواج، فقالوا لي إنما الأعمال بالنيات، وقد نووا عقد الزواج، ثم قال الولي: زوجتك، وقلت: قبلت، لكنه كما قلت بحضور أبي فقط، فهل يعتبر هذا العقد صحيحاً؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
إن الإيجاب والقبول ركنان من أركان النكاح لا يصح النكاح بدونهما، والإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي، أو من يقوم مقامه بلفظ إنكاح أو تزويج أو ما في معناهما، ولا يصح هذا بالنية كما جاء في السؤال، بل لا بد من اللفظ القادر عليه. لكن ما جاء في السؤال من أن عادتكم: الإيجاب والقبول مرة أخرى نقول هذا شيء طيب، ومزيل للشك. لكن ينقصه الشهود، حيث جاء في السؤال بأنه لم يحضر إلا أبو الزوج، والمشهور عند الحنابلة وهو قول طائفة من أهل العلم أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين من غير أصلي الزوجين وفرعيهما؛ لأن شهادتهم لا تقبل للزوجين. وبناء على هذا فشهادة والد الزوج غير مقبولة، لكن هناك قول آخر مفاده صحة النكاح بدون شهود هو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول عدد من الصحابة، فقد جاء في الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي ( 203) ما نصه "وعنه- أي عن الإمام أحمد- يصح بغير شهود فعله ابن عمر والحسن بن علي وابن الزبير وسالم وحمزة أبناء ابن عمر، وهو قول الزهري ومالك إذا أعلنوه، قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر.. وقد أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي، وتزوجها بغير شهود".
وجاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ج ( 130 )ما نصه :" فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان". والقول بصحة النكاح مع إشهاره ولو بدون شهود قوي متجه. والله أعلم.
المصدر / الاسلام اليوم
ثم علم بخطئه ووجد في كتاب الفروع انه الايجاب ةالقبول يصح كتابة في احدى الروايات وايضا في نسخة ( لكون الكتاب مححق) فسري عنه
فينبغي للجدد التنبه لذلك وقد وقفت الآن على فتوى انقلها للفائدة
المجيب ا.د سليمان العيسى
السؤال
تم الأسبوع الماضي عقد نكاحي، وأريد أن أتأكد من صحة العقد، خاصة أني سافرت بعد العقد، فقد حضر الخطبة ولي الزوجة وأبي ورجلان وأم الزوجة، وقد بدأ أحد الحضور بخطبة ابن مسعود، ثم بدأ أبي بالطلب، لكنه لم يرد لفظ الزواج أو النكاح، فأجاب الولي بالقبول، فسأل الذي بدأ بالخطبة: هل حصل الإيجاب والقبول؟ فأجاب أبي و الولي بالإيجاب ثم ختم بالدعاء، ولما انفض المجلس جلست أنا وأبي وولي الزوجة، وصارحتهم بعدم ارتياحي لعدم ورود لفظ الزواج، فقالوا لي إنما الأعمال بالنيات، وقد نووا عقد الزواج، ثم قال الولي: زوجتك، وقلت: قبلت، لكنه كما قلت بحضور أبي فقط، فهل يعتبر هذا العقد صحيحاً؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
إن الإيجاب والقبول ركنان من أركان النكاح لا يصح النكاح بدونهما، والإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي، أو من يقوم مقامه بلفظ إنكاح أو تزويج أو ما في معناهما، ولا يصح هذا بالنية كما جاء في السؤال، بل لا بد من اللفظ القادر عليه. لكن ما جاء في السؤال من أن عادتكم: الإيجاب والقبول مرة أخرى نقول هذا شيء طيب، ومزيل للشك. لكن ينقصه الشهود، حيث جاء في السؤال بأنه لم يحضر إلا أبو الزوج، والمشهور عند الحنابلة وهو قول طائفة من أهل العلم أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين من غير أصلي الزوجين وفرعيهما؛ لأن شهادتهم لا تقبل للزوجين. وبناء على هذا فشهادة والد الزوج غير مقبولة، لكن هناك قول آخر مفاده صحة النكاح بدون شهود هو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول عدد من الصحابة، فقد جاء في الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي ( 203) ما نصه "وعنه- أي عن الإمام أحمد- يصح بغير شهود فعله ابن عمر والحسن بن علي وابن الزبير وسالم وحمزة أبناء ابن عمر، وهو قول الزهري ومالك إذا أعلنوه، قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر.. وقد أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي، وتزوجها بغير شهود".
وجاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ج ( 130 )ما نصه :" فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان". والقول بصحة النكاح مع إشهاره ولو بدون شهود قوي متجه. والله أعلم.
المصدر / الاسلام اليوم