مشاهدة النسخة كاملة : ما هو الأصل في الزواج ؟؟
فهد الحميزي
11-06-2007, 12:54 AM
هل الأصل في الزواج التعدد أم الاقتصار على واحدة .. اختلاف العلماء في هذه المسألة فمن قائل أن الأصل في الزواج التعدد .. ومن قائل أن الأصل في الزواج الاقتصار على واحدة ، ورجح عدد من علماء الحنابلة أن الأصل في الزواج التعدد .
هذا ما أستحضره في هذه المسألة وياليت الأخوة يتحفونا بمشاركاتهم حول هذه الموضوع ..
ناصر الثبيتي
12-06-2007, 12:30 PM
فإن الأصل في الزواج التعدد؛ لقوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا" [النساء:3]، فدلت الآية على أن الأصل هو التعدد، وهذه القضية ثابتة شرعاً وعقلاً، فإن عدد النساء أكثر من عدد الرجال، سيما إذا حدثت حروب وغيرها، وليس شرطاً أنه لا يعدد إلا من كان له عذر في ذلك؛ لأن التعدد أبيح بدون شروط إلا شرط العدل، والعدل المقصود في الآية هو في الأمور الظاهرة المقدور عليها كالقسم في المبيت، والعدل في النفقة والتعامل، وأما الميل القلبي فلا يشترط فيه ذلك لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". رواه أبو داود (2134)، والترمذي (1140)، والنسائي (3943)، وابن ماجة (1971) من حديث عائشة –رضي الله عنها-.
أما إذا كان الإنسان متيقناً أنه سيظلم إحدى زوجاته ويضر بها ولا يعطيها حقوقها؛ فإن التعدد يكون في حقه حراماً؛ لقوله تعالى: " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" [النساء: 3].
وأما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة لمرض زوجته الأولى، أو عدم قيامها بحقه، أو كبرها أو غير ذلك؛ فإن التعدد يكون في حقه فرضاً واجباً والله أعلم.
ناصر الثبيتي
12-06-2007, 12:36 PM
فتوى للشيخ / عبدالله الجبرين حفظه اله
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ يقول: ما هو الأصل في الزواج: الإفراد أم التعدد ؟
يختلف باختلاف الأزواج فمن الناس من لا تعفه الواحدة ؛ فإنه قد يكون عنده قوة شهوة فلا تعفه الواحدة فيتزوج أخرى له ذلك، وكذلك قد لا تعفه اثنتان، ولا ثلاث فله أن يتزوج بقدر ما يعفه.
كذلك أيضا لا شك أنه يختلف باختلاف القدرة فإذا قُدر أنه قادر على النفقة، وقادر على العدل والتسوية، ولو كان مثلا ضعيف الشهوة، أو يكفيه واحدة، وأراد أن يتزوج أخرى ليعفها، أو نحو ذلك، أو يحسن إليها فإننا لا ننكر عليه، ونقول لك ذلك بهذا الشرط قدرتك على العدل، وقدرتك على النفقة، وقدرتك على الإعفاف، وعلى التسوية بينهن، ولك ذلك، أما إذا أعفته واحدة فله أن يقتصر عليها.
وكذلك أيضا إذا خاف من نفسه أنه لا يعدل فيقتصر على الواحدة؛ لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2012, vBulletin Solutions, Inc.