ابو معاذ
11-06-2007, 10:29 AM
السؤال
قرأت أنه لا يلزم حضور الزوجة، أو أحد من أهلها مقر عقد النكاح، والاكتفاء بإشعار خطي يدل على موافقة الزوجة، فما صحة ذلك؟
وما حكم زواج المسلم بنصرانية، وتوضيح موافقتها الخطية المكتوبة والموقعة بخط اليد للولي، وهو(إمام المسجد في هذه الحالة)، وذلك بوجود شاهدين مسلمين.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا يلزم حضور المخطوبة مجلس عقد نكاحها؛ لأن عقد النكاح يحصل بالإيجاب والقبول, وهما من الولي والخاطب, فحضورها وعدمه سيان ما دامت راضية بهذا النكاح, ويتم التحقق من رضاها بسؤالها، أو أخذ توقيعها، أو غير ذلك من الطرق التي تجعل عاقد النكاح (المأذون) يعلم رضاها.
والزواج بالمسلمة وغير المسلمة في هذا واحد، لكن إمام المسجد أو رئيس المركز الإسلامي يكون وليًّا للنصرانية إذا لم يكن لها ولي, أمّا لو كان والدها – مثلاً - حيًّا حاضراً فهو وليها.
وكذلك إذا كانت المسلمة تقيم في بلد مسلم وليس لها ولي, أو وليها غائب فإن القاضي وليّها. والله الموفق.
د. هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
قرأت أنه لا يلزم حضور الزوجة، أو أحد من أهلها مقر عقد النكاح، والاكتفاء بإشعار خطي يدل على موافقة الزوجة، فما صحة ذلك؟
وما حكم زواج المسلم بنصرانية، وتوضيح موافقتها الخطية المكتوبة والموقعة بخط اليد للولي، وهو(إمام المسجد في هذه الحالة)، وذلك بوجود شاهدين مسلمين.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا يلزم حضور المخطوبة مجلس عقد نكاحها؛ لأن عقد النكاح يحصل بالإيجاب والقبول, وهما من الولي والخاطب, فحضورها وعدمه سيان ما دامت راضية بهذا النكاح, ويتم التحقق من رضاها بسؤالها، أو أخذ توقيعها، أو غير ذلك من الطرق التي تجعل عاقد النكاح (المأذون) يعلم رضاها.
والزواج بالمسلمة وغير المسلمة في هذا واحد، لكن إمام المسجد أو رئيس المركز الإسلامي يكون وليًّا للنصرانية إذا لم يكن لها ولي, أمّا لو كان والدها – مثلاً - حيًّا حاضراً فهو وليها.
وكذلك إذا كانت المسلمة تقيم في بلد مسلم وليس لها ولي, أو وليها غائب فإن القاضي وليّها. والله الموفق.
د. هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة