فهد الحميزي
16-06-2007, 12:05 AM
* لماذا يستحب أن يعقد النكاح مساء يوم الجمعة ؟
بعض أهل العلم قالوا: أن يعقد مساء يوم الجمعة، وقد فعله بعض الصحابة وغيرهم وقالوا: قولنا مساء يوم الجمعة؛ لأن فيه دعوة مستجابة، كما جاء عند أهل السنن من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: (إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي إلا استجيب )
* أيهما أولي في ولاية النكاح الابن أم الجد ؟
قال البعض أن الجد أولي لأنه أشفق والقول الثاني: أن الابن أولى من الجد، وهذا لعله يكون أقرب، وهو قول أحمد في رواية اختارها إسحاق بن راهوية -رحمة الله تعالى على الجميع- وهذا أولى
* إذا تساوى الناس في الدرجة يعني مثل أخوين أو ثلاثة لأبوين، أيهما يقدم ؟
المعروف عند العامة ابتداًء يقدم الكبير، وهذا ليس له أصل كما قال ابن تيمية، وإن كان بعض أهل العلم جعله في المرتبة الثانية، يقدم صاحب الدين والخلق ثم الأسن وإن لم يكن فالمرأة لها أن تختار فتقول: أريد فلان أن يعقد لي يزوجني فلها ذلك، ولو أحبو أن يزيلوا الخصومة بينهم أقرع بينهم فالقرعة حق .
*متى يجوز تقديم الأبعد مع وجود الأقرب ؟
(1) أن يكون الولي الأقرب لم تتوفر فيه شروط الولاية, .
# " أن يكون القريب صبيًا: فالصبي لا يصح أن يكون وليًا وهو مذهب الشافعي وأحمد خلافًا لمالك وأبي حنيفة .
# وهوأن يكون الولي القريب مجنونًا" فالجنون مانع من ثبوت التصرف لنفسه، فإنه مع الغير من باب أولى وأحرى. لقول النبي صلي الله عليه وسلم(رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ".
# " أو مخالفا لدينها: لأن من شروط الولي: الاتفاق في الدين بأن يكون الولي والمولى عليه يتفقان في الإسلام . قال تعالي(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ) وقال أيضا(وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ( لا نكاح إلا بولي مرشد" وأعظم الرشد الرشد في الدين.)
(2)أن يكون الولي القريب ولا يته متعذرة:
#كمن غاب غيبة بعيدة الأولى أن يقال: الغيبة التي تفوت بها مصلحة المخطوبة أو تفوت كفؤاً راغب لها.
* هل للأب أن يزوج أبنائه الصغار الذكور ؟
أولاً: أبنائه الصغار أي غير البالغين :فقد ذكر الحنابلة أنه يجوز للأب أن يزوج أبنائه الصغار الذكور لعدة أدلة منها:
والدليل الأول: لأن للأب ولاية على مال ابنه لقول -صلى الله عليه وسلم-:(أنت ومالك لأبيك)؛ فإذا كان للأب تولي مال ابنه فله أن يتولى تزويجه .
الدليل الثاني: وإذا جاز للأب أن يأخذ من مال ابنه بغير رضاه، جاز له أن يزوجه؛ لأن في تزويجه مصلحة أعظم من مصلحة أخذ المال .
بعض أهل العلم قالوا: أن يعقد مساء يوم الجمعة، وقد فعله بعض الصحابة وغيرهم وقالوا: قولنا مساء يوم الجمعة؛ لأن فيه دعوة مستجابة، كما جاء عند أهل السنن من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: (إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي إلا استجيب )
* أيهما أولي في ولاية النكاح الابن أم الجد ؟
قال البعض أن الجد أولي لأنه أشفق والقول الثاني: أن الابن أولى من الجد، وهذا لعله يكون أقرب، وهو قول أحمد في رواية اختارها إسحاق بن راهوية -رحمة الله تعالى على الجميع- وهذا أولى
* إذا تساوى الناس في الدرجة يعني مثل أخوين أو ثلاثة لأبوين، أيهما يقدم ؟
المعروف عند العامة ابتداًء يقدم الكبير، وهذا ليس له أصل كما قال ابن تيمية، وإن كان بعض أهل العلم جعله في المرتبة الثانية، يقدم صاحب الدين والخلق ثم الأسن وإن لم يكن فالمرأة لها أن تختار فتقول: أريد فلان أن يعقد لي يزوجني فلها ذلك، ولو أحبو أن يزيلوا الخصومة بينهم أقرع بينهم فالقرعة حق .
*متى يجوز تقديم الأبعد مع وجود الأقرب ؟
(1) أن يكون الولي الأقرب لم تتوفر فيه شروط الولاية, .
# " أن يكون القريب صبيًا: فالصبي لا يصح أن يكون وليًا وهو مذهب الشافعي وأحمد خلافًا لمالك وأبي حنيفة .
# وهوأن يكون الولي القريب مجنونًا" فالجنون مانع من ثبوت التصرف لنفسه، فإنه مع الغير من باب أولى وأحرى. لقول النبي صلي الله عليه وسلم(رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ".
# " أو مخالفا لدينها: لأن من شروط الولي: الاتفاق في الدين بأن يكون الولي والمولى عليه يتفقان في الإسلام . قال تعالي(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ) وقال أيضا(وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ( لا نكاح إلا بولي مرشد" وأعظم الرشد الرشد في الدين.)
(2)أن يكون الولي القريب ولا يته متعذرة:
#كمن غاب غيبة بعيدة الأولى أن يقال: الغيبة التي تفوت بها مصلحة المخطوبة أو تفوت كفؤاً راغب لها.
* هل للأب أن يزوج أبنائه الصغار الذكور ؟
أولاً: أبنائه الصغار أي غير البالغين :فقد ذكر الحنابلة أنه يجوز للأب أن يزوج أبنائه الصغار الذكور لعدة أدلة منها:
والدليل الأول: لأن للأب ولاية على مال ابنه لقول -صلى الله عليه وسلم-:(أنت ومالك لأبيك)؛ فإذا كان للأب تولي مال ابنه فله أن يتولى تزويجه .
الدليل الثاني: وإذا جاز للأب أن يأخذ من مال ابنه بغير رضاه، جاز له أن يزوجه؛ لأن في تزويجه مصلحة أعظم من مصلحة أخذ المال .