فهد الحميزي
16-06-2007, 12:16 AM
هذه مسألة يلغز لها عند الفقهاء بمسألة متى يعتد الرجل ؟؟؟
-إن كان طلاقاً رجعياً:فإنه لا يصح النكاح إلا بعد انقضاء عدتها لأن المطلقة طلاقاً رجعياً في حكم الزوجة فلو تزوج أختها أو خالتها أو عمتها يكون قد جمع بينهما.
-إن كان طلاقاً بائناً:
1.ابن تيمية والزهري وابن الزملكاني الشافعي يكفي أن تستبريء البائن بحيضة واحدة ثم ينكح أختها .
2.: لابد من مضي ثلاثة قروء وانتهاء العدة وهو مارجحه الشيخ ( ابن تيمية )
كذلك إن أراد أن يتزوج خامسة فطلق إحداهن فعليه أن ينتظر إلى انقضاء عدتها
-إن كان طلاقاً رجعياً:فإنه لا يصح النكاح إلا بعد انقضاء عدتها لأن المطلقة طلاقاً رجعياً في حكم الزوجة فلو تزوج أختها أو خالتها أو عمتها يكون قد جمع بينهما.
-إن كان طلاقاً بائناً:
1.ابن تيمية والزهري وابن الزملكاني الشافعي يكفي أن تستبريء البائن بحيضة واحدة ثم ينكح أختها .
2.: لابد من مضي ثلاثة قروء وانتهاء العدة وهو مارجحه الشيخ ( ابن تيمية )
كذلك إن أراد أن يتزوج خامسة فطلق إحداهن فعليه أن ينتظر إلى انقضاء عدتها