المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتوى ينبغي أن تناقش نقاش علمي ؟؟


فهد الحميزي
16-06-2007, 11:51 PM
صحيح أن الخلاف في المسائل الفرعية ينبغي أن تتسع له صدورنا .. لكن في المقابل يجب أن يتقرر عندنا أن العبادات توقيفية ولا يعمل بأي عبادة الا اذا كانت قائمة على دليل شرعي ، والفتوى منشورة في موقع الاسلام اليوم ، فحبذا لو أنبرى أحد الأخوة للرد العلمي على هذه الفتوى دون التطرق الى المفتي وارسالها للموقع والموقع فيما يظهر يتقبل وجهات النظر المختلفة . وهذا رابط المقال : اضغط هنــــــــا (http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=123749)

السؤال
عندنا في بلدنا و أثناء عقد القران، وبعد أن يتفق الطرفان على الزواج بذكر الصيغة والمهر وبحضور الشهود، يقوم من يتولى العقد في آخر الأمر بالدعاء للمتزوجين والحضور، فيقرأ الفاتحة ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه. فهل قراءة الفاتحة من باب الدعاء في مثل هذا الموطن تجوز ، وهل يصح رفع الأيدي عند الدعاء في مثل هذه المواطن ؟ أفيدونا بارك الله فيكم




الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن الدعاء عبادة مستقلة، شأنه عظيم، وأثره كبير، يقول الله تبارك وتعالى: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون" (البقرة) [الآية:186]، وقال سبحانه: "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم"(غافر)[الآية: 60]، وقال صلى الله عليه وسلم: "الدعاء هو العبادة" أخرجه الترمذي (2969) وغيره.، وحديث أبي هريرة: "ليس شيء أكرم على الله من الدعاء" أخرجه أحمد (8393)، والترمذي (3370). وحديث: "إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا أو قال: خائبتين". أخرجه أبو داود (1488) والترمذي (3556)، وابن ماجة (3865).
والدعاء مشروع في كل الأوقات، وفي جميع الأحوال، حتى إذا أراد الرجل جماع أهله شرع له أن يقول: "بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا"، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين صحيح البخاري (141) وصحيح مسلم (1434) ، وإذا أراد دخول الخلاء شرع له أن يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" رواه الشيخان صحيح البخاري (1421) وصحيح مسلم (375) من حديث أنس رضي الله عنه، فما بالك بالأمور الفاضلة المشروعة، فالدعاء مشروع في كل الأحوال، إلا إذا كان الإنسان جالسا لقضاء الحاجة، فلا يليق به الاشتغال بذكر الله تعالى وهو على تلك الحال.
وهناك مواقيت زمانية ومواطن مكانية يستحب فيها وعندها الدعاء، جاءت النصوص بالحث على الدعاء فيها، والوعد بإجابته، ومنها: الدعاء يوم عرفة، وعند المشعر الحرام بالمزدلفة للحاج، والدعاء ليلة القدر، وعند السحر، ودبر الصلوات المكتوبات، وساعة يوم الجمعة، وبين الأذان والإقامة، وساعة من كل ليلة، والدعاء عند مواراة الميت، وفي جوف الكعبة، وغيرها كثير...
وما وقع عليه السؤال من أن العاقد حين ينتهي من عقد الزواج يدعو للزوجين فلا بأس به ولا حرج فيه، اللهم إلا إذا اعتقد الناس أن ذلك سنة، أو من الدين، فهذا الذي ينبغي تنبيه الناس إليه، وبيان وجه الحق فيه، أو أن يعتاد الناس على الدعاء جماعة برفع الأيدي بعد انتهاء مراسم عقد القران، وينكرون على من ترك ذلك، وربما اعتقد البعض أن العقد شابه نقص بسبب ذلك، فهذا أيضا مما يحسن تنبيه الناس إلى أنه شيء محدث لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن صحابته فعله.
ولا بأس بقراءة سورة الفاتحة تبركا بها وتيمنا في فاتحة الدعاء أو خاتمته، فهي سورة جمعت الحمد والثناء والتمجيد لله تعالى، وقد ورد أن الدعاء مستجاب بعدها لمن قرأها وتدبر معانيها، وإنما قد تنكر الصفة التي يفعل بها ذلك، كإمساك اليدين، أو اعتقاد أن العقد باطل ما لم تقرأ فيه سورة الفاتحة. والله أعلم.

د.عبدالرحمن
17-06-2007, 07:09 PM
مع إجلالنا 000 للشيخ لكن لم يذكر دليل يعتمد عليه على ما قال .و تحت الفتوى رابط لفتوى أخرى ننقلها للفائدة
للشيخ / د. محمد بن سليمان المنيعي
هل يجوز النكاح في عصرنا هذا بدون عقد أو مستندات قانونية تثبت حقوق الزوج والزوجة في حال حدوث مكروه -لا قدر الله- والاكتفاء بقراءة الفاتحة مع والد العروس، وإشهار الزواج في عائلتها، وإبقاء الأمر سرًّا على عائلة الزوج بناء على رغبته؟ وهل هذا الزواج يجوز شرعًا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
النكاح إذا تمت أركانه وشروطه المعتبرة شرعًا، وانتفت موانعه كان نكاحًا شرعيًّا يترتب عليه جميع الحقوق والواجبات الشرعية بين الزوجين من النفقة والسكنى والميراث، وتسليم المرأة نفسها، وبذلها لزوجها، وغير ذلك، وأما سرية الزواج وإعلانه فليس من شروط النكاح، ولا من أركانه، بل هو سنة، ولذلك حثَّ النبي صلى الله عليه وسلم
عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه، حين تزوج أن يُولِمَ ولو بشاة، كما رواه البخاري (2049) ومسلم (1427)، من حديث أنس، رضي الله عنه، وذلك حتى يتم دعوة الجميع ويعلن النكاح، وتنتفي الشبه، وأما كتابة العقد وتسجيل مستنداته إن كان يترتب على عدم تسجيله حرمان المرأة من حقوقها في حياة زوجها أو بعد وفاته فهذا لا يجوز، ويأثم على تركه ويتحمل وزره، وإن لم يكن الأمر كذلك فلا بأس، إلا أن تقتضي القوانين في تلك البلد إلزامية الكتابة، فيجب -والحالة هذه- لعموم قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ)].النساء:من الآية59[.
[hr:84525929b0]وأما قراءة الفاتحة بعد العقد فليس مشروعًا، بل هو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم, ولا عن صحابته – رضوان الله عليهم أجمعين- قراءة الفاتحة بعد العقد، وإنما هو من أحداث الخلف التي ينبغي الحذر منها. والله أعلم.


وللشيخ عبدالرحمن البراك ايضا فتوى ورابط تحت الفتوى جاء فيه :
رأيت في إحدى القنوات الفضائية شيخاً فاضلاً تكلم كلاماً جميلاً اقشعرت منه جلود السامعين، وذلك في محبة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولكني رأيت في ختام محاضرته أن دعا إلى قراءة الفاتحة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، والصحابة -رضوان الله عليهم-، فهل هذا جائز، أو ورد عن السلف رحمهم الله هذا؟
الجواب
قراءة الفاتحة عند ختم الدعاء بدعة لا أصل لها من كتاب، ولا سنة، ولا من فعل الصحابة، ولا من تبعهم بإحسان، فلا يجوز تحري ذلك، فإن تخصيص الذكر أو القراءة في وقت، أو حال، أو مكان لا يجوز إلا بدليل، وقراءة الفاتحة أوجبها الله في الصلاة، وهي رقية يرقى بها المريض، وتلاوتها عبادة كسائر سور القرآن، بل إنها أفضل سور القرآن، ولا أذكر موضعاً يشرع فيه قراءة الفاتحة على وجه الخصوص إلا ما ذكر، ويكفي دلالة على عظم شأن الفاتحة أن الله افترض قراءتها في كل ركعة، فالمسلم يقرؤها سبع عشرة مرة في صلاة الفريضة، ويقرؤها في سائر النوافل في كل ركعة، إذ لا تصح صلاة لا فرض، ولا نفل إلا بقراءتها؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم-: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" البخاري (756) ومسلم (394)، والله أعلم

ناصر الثبيتي
19-06-2007, 01:40 AM
الله يعطيك العافيه يارب

القفعان
20-06-2007, 05:48 PM
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونريد المشاركات الفاعلة والمفيدة من الجميع

د.عبدالرحمن
15-07-2007, 12:56 AM
وقد وقفت لاحقا على فتوى للجنة الدائمة :
أفتوا ببدعية قراءة الفاتحة عند ابتداء الخطوبة لأنه محدث

الساهر
16-07-2007, 01:02 AM
جزاكم الله خيرا لهذه الاجابة

osamah-g
17-07-2007, 02:47 PM
[جزيت خيرا