عبد الرحمن الجليل
02-07-2007, 01:36 PM
كتاب النكاح
النكاح لغةً هو(الوطء) شرعاً(عقد يعتبر فيه لفظ انكاح اوتزويج في الجمله)
أ- أركان النكاح :
1- الزوجان الخاليان من الموانع .
2- الإيجاب من الولي .
3- القبول من الزوج ولا يصح تقدم القبول على الإيجاب ولا تأخر القبول عن المجلس ولا يتشاغلا بما يقطعه .
ب - شروط النكاح :
1- تعيين الزوجيين
2- رضاهما
3 - الولي
4- الإشهاد
* البكر و الصغير والمعتوه لا يشترط رضاه في المذهب ، وشيخ الإسلام يرى رضى البكر شرط وهذا خاص للأب ووصية دون باقي الأولياء كالجد والعم ألا بإذنه لحديث ( تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت لم تكره ) وهو صمات البكر ونطق الثيب .
ج – شروط الولي :
1- التكليف
2- الذكورية
3- الحريةا لرشد في العقد
4- اتفاق الدين
5- العدالة
د – ترتيب الأولياء :
1- الأب
2- وصية
3- جدها لأب وان علا
4- ابنها
5- ابن لابن وان نزل
6- أخوها لأبوين
7- أخوها لأب
8- بنووهم
9- اقرب نسباً كالإرث
10- السلطان
* الحالات التي يتولى فيها الأبعد مع وجود الأقرب :
1- اذا عضلها الولي الأقرب
2- أن لم يكن أهلا
3- إذ كان الأقرب غائباً ولم يمكن مراجعته إلا بمشقة
شروط الإشهاد :
1- عدلين
2- ذكرين
3- سميعين ناطقين
وليست الكفاءة شرط لصحة النكاح ، بل يصح دين بفاسق وذو نسب بغيرة، ولكن للمرأة إذا لم ترضى الفسخ فالكفاءة ليس شرط صحة بل شرط لزوم
باب المحرمات في النكاح
المحرمات للابد (بالنسب)
1- الام وان علت
2- والبنت وان نزلت
3- بنت الابن وبناتهم
4- الأخت و بنتها
5- وبنت ابن الأخت وبنتها
6- بنت الأخ وبنتها
7- بنت ابن الأخ وان سفلت
8- العمة و الخالة وان علتا
المحرمات بالسبب
1- الملاعنة على الملاعن ، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إلا أم أخته وأخت ابنه .
2- يحرم بالعقد زوجة أبيه
3- كل جد وزوجة ابنة وان نزل دون بناتهن وأمهاتهن
4- أم زوجته وجدتها بالعقد
5- يحرم بالدخول بنت الزوجة وبنات أولادهن فان أبانها أو ماتت قبل الدخول أبحن
المحرمات إلى أمد
1- أخت معتدته
2- أخت زوجته
3- بنت أخت الزوجة
4- خالتها وعمتها فان تزوجها في عقد بطلا
5- المعتدة من غيره والمستبراءه
6- الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها
7- مطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره
8- المحرمة حتى تحل
9- ولا كافربمسلمة و لا مسلم بكافرة إلا امرأة كتابية
10- ولا حر مسلم بأمة إلا إذا خاف العنت وعجز عن مهر حرة أو ثمن أمة وان تكون مؤمنه
11-ولا عبد بسيدته
12- و لا سيد بأمته ، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه وليس للحرة نكاح عبد ولدها ، ومن جمع بين محلله ومحرمة في عقد صح فيمن تحل
13- ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره
باب الشروط و العيوب في النكاح
الشروط الصحيحة :
إذا شرطت طلاق ضرتها ،أو أن لا يتسرى ، أو أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو نقداً معيناً أو زيادة مهرها صح فإن خالفه فلها الفسخ
الشروط الفاسدة :
1- إذا زوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان فان سمي لها مهر صح .
2- وان تزوجها بشرط انه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط أو قال زوجتك إذا جاء راس الشهر أو رضيت أمها أو إذا جاء غد فطلقها أو ووقته بمده بطل الكل فكل نكاح 1- شغار 2- نكاح المحلل 3- علق على شرط 4- أو مؤقت متعه فهو باطل .
الشروط الفاسدة التي لا تفسد العقد
1- أن يشترط أن لا مهر لها
2- ولا نفقة
3- أن يقسم لها اقل من ضرتها فهنا يبطل الشرط ويصح النكاح وان كان هناك عيب في أحد الزوجيين فله الفسخ قبل الدخول ولا مهر ويعد لها المسمى وتمنع المراءاة الكبيرة ولو رضيت بالزواج من مجنون ومجذوم وابرص
باب نكاح الكفار
حكمه كنكاح المسلمين ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ، ولم يرتفعوا إلينا فان أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا ، وان أتونا بعده أو اسلم الزوجان والمرأة تباح إذا اقر
باب الصداق
يسن تخفيفه وتسميته في العقد ، وكل ما صح ثمناً أو أجرة صح مهراً ، وأن أصدقها تعليم القرآن لم يصح في المذهب ويصح فقه وآداب وشعر ، و أن اصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر المثل ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل وإذا اجل الصداق أو بعضه صح إن أصدقها خنزير أو مال حرام وجب مهر المثل .
وإذا زوج الأب بنته بأقل مهرمثيلاتها صح ولو بغير إذنها .
وإن كان غير الأب لا يصح إلا بأذنها وإلا لها مهر مثيلاتها ، وإذا اختلفوا في قدر الصداق فقوله وفي قبضه فقولها .
• تفويض البضع : وهو أن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن لوليها أن يزوجها بلا مهر وهو صحيح .
• تفويض المهر : وهو أن يزوجها على ما يشاء أحد الزوجيين أو غير الزوجيين ولها مهر المثل بالعقد يقدره الحاكم وأن طلق المفوضة فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره و يستقر مهر المثل بالدخول ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبه أو زنا كرها ، فأن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول و لا يفسخه إلا حاكم .
باب الخلع
وإن كرهت خلق زوجها وإلا كره ووقع وإن خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمه بغير إذن سيدها لم يصح الخلع ووقع طلاق رجعياً إن كان بلفظ الطلاق أو نيته ، والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن و أن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ كان خلعاً لا ينقص عدد الطلاق على المذهب و لا يقع بمعتدة من خلع طلاق و لا يصح شرط الرجعة فيه و أن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح و يقع الطلاق رجعياً إذا كان بلفظ الطلاق أو نية وما صح مهراً صح الخلع به ويصح بالمجهول وتكون بينونيه صغرى
كتاب الطلاق
من زال عقله معذوراً لم يقع طلاقه ويقع طلاق السكران في المذهب و لا يقع طلاق المكره ومن الغضبان يقع و الطلاق في الحيض يقع في المذهب وعند الشيخ بن باز لا يقع ولا سنة ولا بدعة لصغيرة و آيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها .
ويقع الطلاق ثلاثاً إذا أوقعه في المذهب وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثاً ولو نوء واحدة وإن قال الطلاق وقع الطلاق ثلاثاً وأن قال طلاق فواحدة وأن قال أنت على حرام أو كظهر أمي وقع ظهاراً ولو نوى طلاقاً وان قال أنت طالق عدد الحصى وقع ثلاثاً وان نوى واحدة وان كرر لفظ الطلاق وقع العدد إلا إذا نوى التأكيد ويصح استثناء نصف الطلاق أو اقل ، من شك في عدد الطلاق فواحدة .
باب الرجعة
أن تكون في العدة و مطلقة بغير عوض, بغير رضاها ، ويسن الإشهاد ويكون بلفظ الرجعة ولا يصح معلقة بشرط فإذا طهرت من حيضتها الثالثة ولم تغتسل لها رجعتها وان رجعت إليه بعد تزوجها لم يبقى له سوى ما بقي وان ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه او بوضع الحمل الممكن وانكر فقولها وان بداته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك اوبدأها به فانكرته فقولها ومن ادعت مطلقته المحرمه وقد غابت نكاح من احلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها ان صدقها وامكن
النكاح لغةً هو(الوطء) شرعاً(عقد يعتبر فيه لفظ انكاح اوتزويج في الجمله)
أ- أركان النكاح :
1- الزوجان الخاليان من الموانع .
2- الإيجاب من الولي .
3- القبول من الزوج ولا يصح تقدم القبول على الإيجاب ولا تأخر القبول عن المجلس ولا يتشاغلا بما يقطعه .
ب - شروط النكاح :
1- تعيين الزوجيين
2- رضاهما
3 - الولي
4- الإشهاد
* البكر و الصغير والمعتوه لا يشترط رضاه في المذهب ، وشيخ الإسلام يرى رضى البكر شرط وهذا خاص للأب ووصية دون باقي الأولياء كالجد والعم ألا بإذنه لحديث ( تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت لم تكره ) وهو صمات البكر ونطق الثيب .
ج – شروط الولي :
1- التكليف
2- الذكورية
3- الحريةا لرشد في العقد
4- اتفاق الدين
5- العدالة
د – ترتيب الأولياء :
1- الأب
2- وصية
3- جدها لأب وان علا
4- ابنها
5- ابن لابن وان نزل
6- أخوها لأبوين
7- أخوها لأب
8- بنووهم
9- اقرب نسباً كالإرث
10- السلطان
* الحالات التي يتولى فيها الأبعد مع وجود الأقرب :
1- اذا عضلها الولي الأقرب
2- أن لم يكن أهلا
3- إذ كان الأقرب غائباً ولم يمكن مراجعته إلا بمشقة
شروط الإشهاد :
1- عدلين
2- ذكرين
3- سميعين ناطقين
وليست الكفاءة شرط لصحة النكاح ، بل يصح دين بفاسق وذو نسب بغيرة، ولكن للمرأة إذا لم ترضى الفسخ فالكفاءة ليس شرط صحة بل شرط لزوم
باب المحرمات في النكاح
المحرمات للابد (بالنسب)
1- الام وان علت
2- والبنت وان نزلت
3- بنت الابن وبناتهم
4- الأخت و بنتها
5- وبنت ابن الأخت وبنتها
6- بنت الأخ وبنتها
7- بنت ابن الأخ وان سفلت
8- العمة و الخالة وان علتا
المحرمات بالسبب
1- الملاعنة على الملاعن ، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إلا أم أخته وأخت ابنه .
2- يحرم بالعقد زوجة أبيه
3- كل جد وزوجة ابنة وان نزل دون بناتهن وأمهاتهن
4- أم زوجته وجدتها بالعقد
5- يحرم بالدخول بنت الزوجة وبنات أولادهن فان أبانها أو ماتت قبل الدخول أبحن
المحرمات إلى أمد
1- أخت معتدته
2- أخت زوجته
3- بنت أخت الزوجة
4- خالتها وعمتها فان تزوجها في عقد بطلا
5- المعتدة من غيره والمستبراءه
6- الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها
7- مطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره
8- المحرمة حتى تحل
9- ولا كافربمسلمة و لا مسلم بكافرة إلا امرأة كتابية
10- ولا حر مسلم بأمة إلا إذا خاف العنت وعجز عن مهر حرة أو ثمن أمة وان تكون مؤمنه
11-ولا عبد بسيدته
12- و لا سيد بأمته ، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه وليس للحرة نكاح عبد ولدها ، ومن جمع بين محلله ومحرمة في عقد صح فيمن تحل
13- ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره
باب الشروط و العيوب في النكاح
الشروط الصحيحة :
إذا شرطت طلاق ضرتها ،أو أن لا يتسرى ، أو أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو نقداً معيناً أو زيادة مهرها صح فإن خالفه فلها الفسخ
الشروط الفاسدة :
1- إذا زوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان فان سمي لها مهر صح .
2- وان تزوجها بشرط انه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط أو قال زوجتك إذا جاء راس الشهر أو رضيت أمها أو إذا جاء غد فطلقها أو ووقته بمده بطل الكل فكل نكاح 1- شغار 2- نكاح المحلل 3- علق على شرط 4- أو مؤقت متعه فهو باطل .
الشروط الفاسدة التي لا تفسد العقد
1- أن يشترط أن لا مهر لها
2- ولا نفقة
3- أن يقسم لها اقل من ضرتها فهنا يبطل الشرط ويصح النكاح وان كان هناك عيب في أحد الزوجيين فله الفسخ قبل الدخول ولا مهر ويعد لها المسمى وتمنع المراءاة الكبيرة ولو رضيت بالزواج من مجنون ومجذوم وابرص
باب نكاح الكفار
حكمه كنكاح المسلمين ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ، ولم يرتفعوا إلينا فان أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا ، وان أتونا بعده أو اسلم الزوجان والمرأة تباح إذا اقر
باب الصداق
يسن تخفيفه وتسميته في العقد ، وكل ما صح ثمناً أو أجرة صح مهراً ، وأن أصدقها تعليم القرآن لم يصح في المذهب ويصح فقه وآداب وشعر ، و أن اصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر المثل ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل وإذا اجل الصداق أو بعضه صح إن أصدقها خنزير أو مال حرام وجب مهر المثل .
وإذا زوج الأب بنته بأقل مهرمثيلاتها صح ولو بغير إذنها .
وإن كان غير الأب لا يصح إلا بأذنها وإلا لها مهر مثيلاتها ، وإذا اختلفوا في قدر الصداق فقوله وفي قبضه فقولها .
• تفويض البضع : وهو أن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن لوليها أن يزوجها بلا مهر وهو صحيح .
• تفويض المهر : وهو أن يزوجها على ما يشاء أحد الزوجيين أو غير الزوجيين ولها مهر المثل بالعقد يقدره الحاكم وأن طلق المفوضة فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره و يستقر مهر المثل بالدخول ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبه أو زنا كرها ، فأن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول و لا يفسخه إلا حاكم .
باب الخلع
وإن كرهت خلق زوجها وإلا كره ووقع وإن خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمه بغير إذن سيدها لم يصح الخلع ووقع طلاق رجعياً إن كان بلفظ الطلاق أو نيته ، والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن و أن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ كان خلعاً لا ينقص عدد الطلاق على المذهب و لا يقع بمعتدة من خلع طلاق و لا يصح شرط الرجعة فيه و أن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح و يقع الطلاق رجعياً إذا كان بلفظ الطلاق أو نية وما صح مهراً صح الخلع به ويصح بالمجهول وتكون بينونيه صغرى
كتاب الطلاق
من زال عقله معذوراً لم يقع طلاقه ويقع طلاق السكران في المذهب و لا يقع طلاق المكره ومن الغضبان يقع و الطلاق في الحيض يقع في المذهب وعند الشيخ بن باز لا يقع ولا سنة ولا بدعة لصغيرة و آيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها .
ويقع الطلاق ثلاثاً إذا أوقعه في المذهب وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثاً ولو نوء واحدة وإن قال الطلاق وقع الطلاق ثلاثاً وأن قال طلاق فواحدة وأن قال أنت على حرام أو كظهر أمي وقع ظهاراً ولو نوى طلاقاً وان قال أنت طالق عدد الحصى وقع ثلاثاً وان نوى واحدة وان كرر لفظ الطلاق وقع العدد إلا إذا نوى التأكيد ويصح استثناء نصف الطلاق أو اقل ، من شك في عدد الطلاق فواحدة .
باب الرجعة
أن تكون في العدة و مطلقة بغير عوض, بغير رضاها ، ويسن الإشهاد ويكون بلفظ الرجعة ولا يصح معلقة بشرط فإذا طهرت من حيضتها الثالثة ولم تغتسل لها رجعتها وان رجعت إليه بعد تزوجها لم يبقى له سوى ما بقي وان ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه او بوضع الحمل الممكن وانكر فقولها وان بداته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك اوبدأها به فانكرته فقولها ومن ادعت مطلقته المحرمه وقد غابت نكاح من احلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها ان صدقها وامكن