المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شهادة عمودي النسب في النكاح


حامد
04-07-2007, 10:00 PM
الشهادة في عقد النكاح تكون على إيجاب الولي وقبول الزوج ورضا الزوجة ومقدار الصداق وخلو الزوجين من الموانع واختلف العلماء في شهادة فروع واصول الزوجين أو الولي فمنهم من قال انه ينعقد النكاح بشهادة عمودي النسب وهذا مذهب الاحناف والصحيح عند الشافعية ووجه في مذهب الامام احمد وابن قدامة والقول الثاني لاينعقد النكاح بشهادة عمودي النسب وهذا هو مذهب الحنابله ووجه عند الشافعية .
استدل الفريق الاول بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (لانكاح الابولي وشاهدي عدل )
فيدخل فروع الزوجين واصولهما وكذا فروع الولي واصوله في هذا العموم ولا مخصص لهم .
استدل الفريق الثاني :أن شهادة الابن لاتقبل لابيه وكذا العكس للتهمة لقول الر سول صلى الله عليهوسلم :(لاتجوز شهادة خائن ولاخائنة ولامجلود حدا ولامجلودة ولاذي غمر لاخيه ولامجرب شهادة ولا القانع اهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة)
مناقشة الادلة:
أدلة الفريق الاول استدلال بالعموميات صريح ولامخصص لها سوى عدم قبول شهادة الفروع للاصول في الاموال لان شهادة الفرع للاصل شبيهة بشهادة الرجل لنفسه ويرد عليها بانه هناك فرق بين شهادة النكاح والشهادة في المال فشهادة المال تجر نفعا وشهادة النكاح توثيق للعقد
وقولهم انهم عدول اهل للشهادة فينعقد بهم النكاح فهذا تعليل جيد.
ادلة الفريق الثاني انها تعتمد على التهمةوالنكاح لاتهمة فيه .
الترجيح :
رجحان الراي الاول بقبول شهادة عمودي النسب لقوة ادلتهم وتحقق عدد من المصالح منها معرفة الشهود لعين المراة فهم اخوة يشهدون على رضا اختهم وايجاب والدهم .

تلخيص من بحث للشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله المخضوب

د.عبدالرحمن
05-07-2007, 11:44 AM
الحقيقة أن ترجيح سعادة الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله المخضوب لقبول شهادة الأصول والفروع في النكاح جميل وعليه الحنابلة .
لكن في المحاكم لايقبلونها بسبب أن العقد فيه ايضا ناحية مالية حيث فيها ذكر المهر المقدم والمؤخر وهل تم قبضه ام لا والجمهور يردون شهادة الأصول والفروع في الأمور المالية كما رجحها فضيلة الدكتور بنفسه في بحثه الموجود بالموقع .

http://www.mathoun.com/fwaed.htm

لذا نكرر أن على المأذون التنبه بأن هناك نواحي شرعية ونظاميه في عمله والله الموفق

د.عبدالرحمن
14-07-2007, 11:58 PM
وللفائدة
وقفت على فتوى للجنة الدائمة يفتون أن :
الشاهد على العقد لا يصلح أن يكون من عمودي نسب الزوجين فلا يشهد على العقد أبواهما وإن علوا ولا أبناؤهما وإن سفلوا [hr:52b914ec51]لوجود التهمة .

ابو خالد
18-07-2007, 09:46 PM
شهادة الأصول والفروع لا تقبل في عقود الانكحة والأقرب في دفع تلك الشهادات هو باب التهمة وليس القرابة وفق ما حققه العلامة ابن قيم الجوزية بأن التهمة هي مناط الدر وليس القرابة إلا أنه وبالنظر إلى فقه المقاصد والمآلات فيما يخشى منه حال وقوع الطلاق من المنازعة والخلاف فيما يختص بين الزوجين من الأموال وبعض الشروط والاتفاقات مما يقتضي دفع مثل تلك الشهادات هذا من الناحية الشرعية أما الناحية النظامية فالوزارة بصدد إصدار تعميم يمنع مثل هذه الشهادات ..وشكرا .

الساهر
18-07-2007, 09:46 PM
ألاخ حامد
امل الاطلاع على هذا الملف لعلك تجد ما تبحث عنه


قل بسم الله واضغط هنا

التحميل من هنا (http://www.4nw.net/get-7-2007-4nw_net_e64dl71m.zip)

______________________________________



http://anambsot.googlepages.com/alislam2.gif

ناصر الثبيتي
19-07-2007, 05:15 PM
شكرا لكم جميعا
مااحلا المناقشه والحوار ونخرج بفائده في قضايا النكاح

حامد
19-07-2007, 08:34 PM
جزاك الله خيرا ياأبا عماد وما ذكرته أنا هو مقتطفات من بحث الدكتور عبد الرحمن المخضوب يعنوان الشهادة في عقد النكاح ونطمح في الاستفادة اكثر
أكرر الشكر على اهتمامك والى مزيد من المشاركة والسلام