حامد
04-07-2007, 10:00 PM
الشهادة في عقد النكاح تكون على إيجاب الولي وقبول الزوج ورضا الزوجة ومقدار الصداق وخلو الزوجين من الموانع واختلف العلماء في شهادة فروع واصول الزوجين أو الولي فمنهم من قال انه ينعقد النكاح بشهادة عمودي النسب وهذا مذهب الاحناف والصحيح عند الشافعية ووجه في مذهب الامام احمد وابن قدامة والقول الثاني لاينعقد النكاح بشهادة عمودي النسب وهذا هو مذهب الحنابله ووجه عند الشافعية .
استدل الفريق الاول بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (لانكاح الابولي وشاهدي عدل )
فيدخل فروع الزوجين واصولهما وكذا فروع الولي واصوله في هذا العموم ولا مخصص لهم .
استدل الفريق الثاني :أن شهادة الابن لاتقبل لابيه وكذا العكس للتهمة لقول الر سول صلى الله عليهوسلم :(لاتجوز شهادة خائن ولاخائنة ولامجلود حدا ولامجلودة ولاذي غمر لاخيه ولامجرب شهادة ولا القانع اهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة)
مناقشة الادلة:
أدلة الفريق الاول استدلال بالعموميات صريح ولامخصص لها سوى عدم قبول شهادة الفروع للاصول في الاموال لان شهادة الفرع للاصل شبيهة بشهادة الرجل لنفسه ويرد عليها بانه هناك فرق بين شهادة النكاح والشهادة في المال فشهادة المال تجر نفعا وشهادة النكاح توثيق للعقد
وقولهم انهم عدول اهل للشهادة فينعقد بهم النكاح فهذا تعليل جيد.
ادلة الفريق الثاني انها تعتمد على التهمةوالنكاح لاتهمة فيه .
الترجيح :
رجحان الراي الاول بقبول شهادة عمودي النسب لقوة ادلتهم وتحقق عدد من المصالح منها معرفة الشهود لعين المراة فهم اخوة يشهدون على رضا اختهم وايجاب والدهم .
تلخيص من بحث للشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله المخضوب
استدل الفريق الاول بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (لانكاح الابولي وشاهدي عدل )
فيدخل فروع الزوجين واصولهما وكذا فروع الولي واصوله في هذا العموم ولا مخصص لهم .
استدل الفريق الثاني :أن شهادة الابن لاتقبل لابيه وكذا العكس للتهمة لقول الر سول صلى الله عليهوسلم :(لاتجوز شهادة خائن ولاخائنة ولامجلود حدا ولامجلودة ولاذي غمر لاخيه ولامجرب شهادة ولا القانع اهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة)
مناقشة الادلة:
أدلة الفريق الاول استدلال بالعموميات صريح ولامخصص لها سوى عدم قبول شهادة الفروع للاصول في الاموال لان شهادة الفرع للاصل شبيهة بشهادة الرجل لنفسه ويرد عليها بانه هناك فرق بين شهادة النكاح والشهادة في المال فشهادة المال تجر نفعا وشهادة النكاح توثيق للعقد
وقولهم انهم عدول اهل للشهادة فينعقد بهم النكاح فهذا تعليل جيد.
ادلة الفريق الثاني انها تعتمد على التهمةوالنكاح لاتهمة فيه .
الترجيح :
رجحان الراي الاول بقبول شهادة عمودي النسب لقوة ادلتهم وتحقق عدد من المصالح منها معرفة الشهود لعين المراة فهم اخوة يشهدون على رضا اختهم وايجاب والدهم .
تلخيص من بحث للشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله المخضوب