الساهر
07-09-2007, 04:00 PM
[align=center:39d165e96f]المحلل[/align:39d165e96f]
[align=center:39d165e96f]هو ان يتزوج المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها أو يدخل بها ثم يطلقها
ليحلها للزوج الأول ( حكمه) وهذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الإثم والفواحش حرمه الله ولعن فاعله 1 - فعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث عنا لنبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه والعمل على هذا عند أهل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب . وعثمان وعبد الله بن عمر وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين -- وعن عقبة بن عامر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له رواه بن ماجه والحاكم وأعله أبو زرعه وأبو حاتم بالإرسال واستنكره البخاري وفيه يحيى بن عثمان ( ضعيف ) وعن بن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المحلل فقال لا النكاح رغبة لا دلسة ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل حتى تتذوق عسيلته --- رواه أبو إسحاق الجوزجانى وعن عمر رضي الله عنه قال لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتها ..فسئل ابنه عن ذلك فقال كلاهما زان رواه بن المنذر وبن أبى شيبة وعبد الرزاق وسال رجل ابن عمر فقال ما تقول في امرأة تزوجتها لأحلها لزوجها ولم يامرنى ولم يعلم فقال له ابن عمر لا إلا نكاح رغبة .إن أعجبتك أمسكتها وان كرهتها فارقتها وان كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يزالان زانيين وان مكثا عشرين سنة إذا علم انه يريد إن يحلها حكمه هذا لنصوص صريحة في بطلان الزواج وعدم صحته ( ثبت فيه جميع أحكام العقود الفاسدة ولا يثبت به الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول لان اللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة وهو لا يحل المرأة للزواج الأول ولو لم يشترط التحليل عند العقد مادام قصد التحليل قائما.فان العبرة بالمقاصد والنوايا ( قال ابن القيم ) ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ والقصد فان المقصود في العقود عندهم معتبرة بالنيات والشرط المتواطاء عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالمفوض عندهم والألفاظ لا ترد لعينها بل للدلالة على المعاني فإذا ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ لأنها وسائل وقد تحققت غاياتها فترتب عليها إحكامها - وكيف يقال أن زواج تحل به الزوجة لزوجها الأول مع قصد التوقيت وليس له غرض في دوام العشرة ولا ما يقصد بالزواج من التناسل وتربية الأولاد وغير ذلك من المقاصد الحقيقية لتشريع الزواج -- أن هذا الزواج الصوري كذب وخداع ولم يشرعه الله في دين ولم يبحه لأحد وفيه من المفاسد والمضار مالا يخفى على احد ( قال ابن تيمية ) دين الله ازكي واطهر من أن يحرم فرجا من الفروج حتى يستعار له تيس من التيوس لا يرغب في نكاحه ولا مصاهرته ولا يارد بقاؤه مع المرأة أصلا فيتزوج عليها وتحل بذلك فان هذا سفاح وزنى كما سماه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يكون الحرام محللا .أم كيف يكون الخبيث مطيبا .أم كيف يكون النجس مطهرا وغير خاف على من شرح الله صدره للإسلام ونور قلبه بالإيمان إن هذا من أقبح القبائح التي لا تأتى بها سياسة عاقل فضلا عن شرائع الأنبياء واشرف المناهج انتهى --- هذا هو الحق .. واليه ذهب مالك - واحمد . والثوري وأهل الظاهر وغيرهم من الفقهاء منهم الحسن والنخعى وقتادة والليث وابن المبارك . وذهب آخرون إلى انه جائز إذا لم يشترط في العقد .لان القضاء بالظواهر لا بالمقاصد والضمائر . والنيات في العقود غير معتبرة قال الشافعي ..المحلل الذي يفسد نكاحه هو من يتزوجها ليحلها ثم يطلقها فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده صحيح وقال أبو حنيفة وزفر أن يشترط ذلك عند إنشاء العقد بان صرح انه يحلها للأول ويكره لان عقد الزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة فتحل للزواج الأول بعد طلاقها من الزوج الثاني أو موته عنها وانقضاء عدتها وعند أبى يوسف هو عقد فاسد ، لأنه زواج مؤقت ، ويرى محمد صحة العقد الثاني ، ولكنه لا يحلها للزوج الأول
منقول للفائدة[/align:39d165e96f]
[align=center:39d165e96f]هو ان يتزوج المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها أو يدخل بها ثم يطلقها
ليحلها للزوج الأول ( حكمه) وهذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الإثم والفواحش حرمه الله ولعن فاعله 1 - فعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث عنا لنبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه والعمل على هذا عند أهل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب . وعثمان وعبد الله بن عمر وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين -- وعن عقبة بن عامر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له رواه بن ماجه والحاكم وأعله أبو زرعه وأبو حاتم بالإرسال واستنكره البخاري وفيه يحيى بن عثمان ( ضعيف ) وعن بن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المحلل فقال لا النكاح رغبة لا دلسة ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل حتى تتذوق عسيلته --- رواه أبو إسحاق الجوزجانى وعن عمر رضي الله عنه قال لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتها ..فسئل ابنه عن ذلك فقال كلاهما زان رواه بن المنذر وبن أبى شيبة وعبد الرزاق وسال رجل ابن عمر فقال ما تقول في امرأة تزوجتها لأحلها لزوجها ولم يامرنى ولم يعلم فقال له ابن عمر لا إلا نكاح رغبة .إن أعجبتك أمسكتها وان كرهتها فارقتها وان كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يزالان زانيين وان مكثا عشرين سنة إذا علم انه يريد إن يحلها حكمه هذا لنصوص صريحة في بطلان الزواج وعدم صحته ( ثبت فيه جميع أحكام العقود الفاسدة ولا يثبت به الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول لان اللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة وهو لا يحل المرأة للزواج الأول ولو لم يشترط التحليل عند العقد مادام قصد التحليل قائما.فان العبرة بالمقاصد والنوايا ( قال ابن القيم ) ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ والقصد فان المقصود في العقود عندهم معتبرة بالنيات والشرط المتواطاء عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالمفوض عندهم والألفاظ لا ترد لعينها بل للدلالة على المعاني فإذا ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ لأنها وسائل وقد تحققت غاياتها فترتب عليها إحكامها - وكيف يقال أن زواج تحل به الزوجة لزوجها الأول مع قصد التوقيت وليس له غرض في دوام العشرة ولا ما يقصد بالزواج من التناسل وتربية الأولاد وغير ذلك من المقاصد الحقيقية لتشريع الزواج -- أن هذا الزواج الصوري كذب وخداع ولم يشرعه الله في دين ولم يبحه لأحد وفيه من المفاسد والمضار مالا يخفى على احد ( قال ابن تيمية ) دين الله ازكي واطهر من أن يحرم فرجا من الفروج حتى يستعار له تيس من التيوس لا يرغب في نكاحه ولا مصاهرته ولا يارد بقاؤه مع المرأة أصلا فيتزوج عليها وتحل بذلك فان هذا سفاح وزنى كما سماه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يكون الحرام محللا .أم كيف يكون الخبيث مطيبا .أم كيف يكون النجس مطهرا وغير خاف على من شرح الله صدره للإسلام ونور قلبه بالإيمان إن هذا من أقبح القبائح التي لا تأتى بها سياسة عاقل فضلا عن شرائع الأنبياء واشرف المناهج انتهى --- هذا هو الحق .. واليه ذهب مالك - واحمد . والثوري وأهل الظاهر وغيرهم من الفقهاء منهم الحسن والنخعى وقتادة والليث وابن المبارك . وذهب آخرون إلى انه جائز إذا لم يشترط في العقد .لان القضاء بالظواهر لا بالمقاصد والضمائر . والنيات في العقود غير معتبرة قال الشافعي ..المحلل الذي يفسد نكاحه هو من يتزوجها ليحلها ثم يطلقها فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده صحيح وقال أبو حنيفة وزفر أن يشترط ذلك عند إنشاء العقد بان صرح انه يحلها للأول ويكره لان عقد الزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة فتحل للزواج الأول بعد طلاقها من الزوج الثاني أو موته عنها وانقضاء عدتها وعند أبى يوسف هو عقد فاسد ، لأنه زواج مؤقت ، ويرى محمد صحة العقد الثاني ، ولكنه لا يحلها للزوج الأول
منقول للفائدة[/align:39d165e96f]