الأحمدي
05-11-2007, 09:55 PM
يتخبط كثير من الناس في مواضيع الزواج وضوابطه وأحكامه وحلاله وحرامه
وذلك بسسب عدم معرفة ضوابطه الشرعية وخروج بعض المسميات القديمة منها والحديثة التي طفت على السطح كالمسيار والعرفي وخلافه
فأقول مستعيناً بالله :
أن للزواج الشرعي الصحيح ضوابط معينة جاء بها الشرع الحنيف لايمكن لأي أحد أن ينكر أو يتجاهل هذه الضوابط
فهي ميزان لايقبل الحيف أو التحريف أو الزيف فنقيس أي زواج يقابلنا ونزنه على هذا الميزان فإن وافق فهو زواج شرعي صيحيح مهما تكلم المتكلمون وتفلسف المتفلسفون وإن خالف فهو بحسب أحواله
وإليك هذه الضوابط :
ــــــــــــــــــــــ
اولاً : اركان النكاح
وهي ثلاثة اركان :
الركن الأول : زوجان خاليان من موانع النكاح
ومن هذه الموانع المرأة المتزوجه ؛ والمعتده حتى تقضي عدتها ؛ ومن بعصمته اربع حتى يفارق إحداهن بطلاق أو موت وتنقضي عدتها منه ؛ والمحرمات على الرجل من النساء .
الركن الثاني : الإيجاب
وهو اللفظ الصادر من ولي المرأة الشرعي ومن يقوم مقامه كوصيه أو وكيله في الزواج ( زوجتك أو أنكحتك موليتي فلانه )
الركن الثالث : القبول
وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بولاية أو وصاية أو وكالة في الزواج ( قبلت الزواج من موليتك فلانه ؛ أو تزوجت موليتك فلانه )
ويشترط في الركن الثاني والثالث الترتيب والموالاة .
ــــــــــــــــــــــ
ثانياً : شروط النكاح
وهي أربعة شروط :
الشرط الأول : تعيين الزوجين
وهو أن يكون كل منهما معروفاً بأسمه أو موصوفاً بوصف منضبط ومتعين عليه
فلايصح أن يقول زوجتك أبنتي فقط وله غيرها إذ لابد من تسميتها ؛ ولايقول زوجتها أبنك أو وكيلك وله غيره فلا بد من التحديد والتعيين
الشرط الثاني : رضا الزوجين
فلا يصح الإكراه بغير حق
الشرط الثالث : الولي للمرأة
وهو من بيده عقد النكاح وتولي تزويج المرأة فلايصح النكاح إلا بحضوره وإذنه أو وكيله بوكالة تنص على الزواج
ويشترط فيه : التكليف ؛ والذكورية ؛ والحرية ؛ والرشد
أما المرأة فلا تزوج نفسها ولاغيرها وإن فعلت فالزواج باطل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( أيما إمرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل )
والأولياء على الترتيب :
الأب ؛ وصيه أو وكيله في النكاح ؛ الجد لأب وإن علا ؛ إبن المرأة ؛ إبن إبنها وإن نزل ؛ الأخ الشقيق ؛الأخ لأب ؛ ابن الأخ الشقيق ؛ ابن الأخ لأب ؛ العم الشقيق ؛ العم لأب ؛ ابن العم الشقيق ؛ ابن العم لأب ؛ الأقرب من العصبة كالإرث ؛ المعتق ثم أقرب عصبته نسباً ؛ ثم السلطان ولي من لا ولي لها ويقوم مقامه قاضي المحكمة .
وهؤلاء على الترتيب أي أنه لاتنتقل الولاية من الأول لمن بعده إلا بموت الأول أو فقد أهليته .
الشرط الرابع : الشهادة على النكاح
فلا يصح النكاح إلا بشهادة رجلين عدلين لقوله صلى الله عليه وسلم ( لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) .
ــــــــــــــــــــــ
هذه هي الضوابط وهذا هو الميزان فإن تم الزواج بهذا فهو زواج شرعي صحيح بغض النظر عن التسميات .
وهذه الضوابط لايمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال وإلا أصبح الزواج باطلاً
أما ماعداها من الحقوق والمكملات فهي خاصة بالزوجبن فلكل منهما التنازل عما شاء منهما
تحيتي للجميع
وذلك بسسب عدم معرفة ضوابطه الشرعية وخروج بعض المسميات القديمة منها والحديثة التي طفت على السطح كالمسيار والعرفي وخلافه
فأقول مستعيناً بالله :
أن للزواج الشرعي الصحيح ضوابط معينة جاء بها الشرع الحنيف لايمكن لأي أحد أن ينكر أو يتجاهل هذه الضوابط
فهي ميزان لايقبل الحيف أو التحريف أو الزيف فنقيس أي زواج يقابلنا ونزنه على هذا الميزان فإن وافق فهو زواج شرعي صيحيح مهما تكلم المتكلمون وتفلسف المتفلسفون وإن خالف فهو بحسب أحواله
وإليك هذه الضوابط :
ــــــــــــــــــــــ
اولاً : اركان النكاح
وهي ثلاثة اركان :
الركن الأول : زوجان خاليان من موانع النكاح
ومن هذه الموانع المرأة المتزوجه ؛ والمعتده حتى تقضي عدتها ؛ ومن بعصمته اربع حتى يفارق إحداهن بطلاق أو موت وتنقضي عدتها منه ؛ والمحرمات على الرجل من النساء .
الركن الثاني : الإيجاب
وهو اللفظ الصادر من ولي المرأة الشرعي ومن يقوم مقامه كوصيه أو وكيله في الزواج ( زوجتك أو أنكحتك موليتي فلانه )
الركن الثالث : القبول
وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بولاية أو وصاية أو وكالة في الزواج ( قبلت الزواج من موليتك فلانه ؛ أو تزوجت موليتك فلانه )
ويشترط في الركن الثاني والثالث الترتيب والموالاة .
ــــــــــــــــــــــ
ثانياً : شروط النكاح
وهي أربعة شروط :
الشرط الأول : تعيين الزوجين
وهو أن يكون كل منهما معروفاً بأسمه أو موصوفاً بوصف منضبط ومتعين عليه
فلايصح أن يقول زوجتك أبنتي فقط وله غيرها إذ لابد من تسميتها ؛ ولايقول زوجتها أبنك أو وكيلك وله غيره فلا بد من التحديد والتعيين
الشرط الثاني : رضا الزوجين
فلا يصح الإكراه بغير حق
الشرط الثالث : الولي للمرأة
وهو من بيده عقد النكاح وتولي تزويج المرأة فلايصح النكاح إلا بحضوره وإذنه أو وكيله بوكالة تنص على الزواج
ويشترط فيه : التكليف ؛ والذكورية ؛ والحرية ؛ والرشد
أما المرأة فلا تزوج نفسها ولاغيرها وإن فعلت فالزواج باطل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( أيما إمرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل )
والأولياء على الترتيب :
الأب ؛ وصيه أو وكيله في النكاح ؛ الجد لأب وإن علا ؛ إبن المرأة ؛ إبن إبنها وإن نزل ؛ الأخ الشقيق ؛الأخ لأب ؛ ابن الأخ الشقيق ؛ ابن الأخ لأب ؛ العم الشقيق ؛ العم لأب ؛ ابن العم الشقيق ؛ ابن العم لأب ؛ الأقرب من العصبة كالإرث ؛ المعتق ثم أقرب عصبته نسباً ؛ ثم السلطان ولي من لا ولي لها ويقوم مقامه قاضي المحكمة .
وهؤلاء على الترتيب أي أنه لاتنتقل الولاية من الأول لمن بعده إلا بموت الأول أو فقد أهليته .
الشرط الرابع : الشهادة على النكاح
فلا يصح النكاح إلا بشهادة رجلين عدلين لقوله صلى الله عليه وسلم ( لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) .
ــــــــــــــــــــــ
هذه هي الضوابط وهذا هو الميزان فإن تم الزواج بهذا فهو زواج شرعي صحيح بغض النظر عن التسميات .
وهذه الضوابط لايمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال وإلا أصبح الزواج باطلاً
أما ماعداها من الحقوق والمكملات فهي خاصة بالزوجبن فلكل منهما التنازل عما شاء منهما
تحيتي للجميع